ميرزا حسين النوري الطبرسي

138

مستدرك الوسائل

3205 / 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : " ان أول صلاة الفجر ، اعتراض الفجر في أفق المشرق ، وآخر وقتها ان يحمر أفق المغرب ، وذلك قبل أن يبدو قرن الشمس من أفق المشرق بشئ ، ولا ينبغي تأخيرها إلى هذا الوقت لغير عذر ( 1 ) ، وأول الوقت أفضل " . قال في البحار : اعتبار احمرار المغرب غريب ، وقد جرب انه إذا وصلت الحمرة إلى أفق المغرب ، يطلع قرن الشمس . 21 - ( باب أن أول وقت الصبح ، طلوع الفجر الثاني المعترض في الأفق ، دون الفجر الأول المستطيل ) 3206 / 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، قال : " ان أول ( 1 ) صلاة الفجر ، اعتراض الفجر في أفق المشرق " . وعنه ( عليه السلام ) ( 2 ) أنه قال : الفجر هو البياض المعترض " . 3207 / 2 - الصدوق في الهداية قال : قال الصادق ( عليه السلام ) - حين سئل عن وقت الصبح - فقال : " حين يعترض الفجر ويضئ

--> 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 139 ، وعنه في البحار ج 83 ص 74 ح 4 ( 1 ) في المصدر : إلا لعذار أو علة . الباب - 21 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 139 ، وعنه في البحار ج 83 ص 74 ح 4 ( 1 ) في المصدر : أول وقت ( 2 ) نفس المصدر ج 1 ص 271 2 - الهداية ص 30 ، وعنه في البحار ج 83 ص 74 ح 5